اخبارالأسرةالأمومةالمرأة والطفلفقه المرأة

ما الفرق بين كفارة الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده؟.. الإفتاء توضح

«ما هي كفارة الإجهاض؟» سؤال تختلف إجابته عما إذ كان الجنين نفخ فيه الروح أم أن الإجهاض تم خلال الأشهر الأولى للحمل، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في إجابتها، بحسب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال فتوى مسجلة له.

وذكر «ممدوح»، إن الإجهاض في الشهر الأول كفارتها التوبة ولا شئ غير ذلك، وأن الإسلام أكد على حرمانية الإجهاض ولا يجوز فعل ذلك لأنه يعتبر بمثابة قتل نفس بشرية والاعتداء عليها.

تصريحات «ممدوح»، أكدها أيضًا الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها، وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتتصدق.

وأضاف «الورداني»، أثناء إجابته على سؤال ورد إليه حول هذا الموضوع، أنه توجد بعض الحالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها، مثل إيجاد تقرير طبي يشير إلى أن الحمل خطر على حياة المرأة، ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل اكتمال الـ4 أشهر الأولى، أى قبل نفخ الروح فى الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك.

وأوضح لو كان الإجهاض بعذر شرعي فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار.

متى تصوم المرأة شهرين متتابعين إذ أجهضت؟

وذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت جنينها عمدًا دون سبب، موضحًا خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الفقهاء نصوا على أنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت نفسها عمدًا فليس عليها صيام شهرين إذا كان ذلك قبل نفخ الروح في الجنين.

واضاف أنه أجمع الفقهاء على أن الحمل الذي أسقطته المرأة نفخت فيه الروح أي تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار.

وأكمل أن الحمل إذ زاد عن أربعين يومًا حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يومًا يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطر على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل.

المصدر : الوطن

إغلاق